الشيخ حسين آل عصفور
219
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
المؤمنين عليه السلام فقال : إن أبا نيروز ورباحا وجبيرا أعتقوا أن يعملوا في المال خمس سنين " . وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام بل صحيحته كما في التهذيب ( 2 ) " قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة " . وصحيحته الأخرى ( 3 ) كما في الفقيه مثله ، وزاد " قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب ، إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيروز وعياضا ورياحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم كسوتهم ورزقهم بالمعروف في تلك السنين " . وصحيحة إسحاق بن عمار ( 4 ) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه وغيره ويزوجه بابنته ، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه " . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه " . " قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرطه عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز " .
--> ( 1 ) في الفقيه والتهذيب والوسائل " عن أبي العباس عن أبي عبد الله " . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 237 ح 90 ، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 2 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 75 ح 7 وفيه " أبا نيزر " ، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 179 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 3 وليس فيهما " وغيره " . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 69 ح 15 و 16 ، الوسائل ج 16 ص 17 ب 12 ح 1 و 2 وفيهما " فإن نكحت " .